قانون التأمين الصحي

نظام رقم (4) لسنة 2000
نظام التامين الصحي في القوات المسلحة الاردنيه
صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنيه رقم (35) لسنة 1966
مع تعديلات نظام رقم 32 لسنة 2007 صادر بتاريخ 27/3/2007


المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التامين الصحي في القوات المسلحة الاردنيه لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك:

القوات المسلحــة : القوات المسلحة الاردنـــــــــــيه
رئيس هيئة الاركان : رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة
الهيـــــــئه : الهيئه العليا المشكلة بموجب احكام هذا النظام
المديريــــــة : مديرية الخدمات الطبية الملـكية
المديـــــــر : مدير المديريــــــــــة
الصـــــندوق : صندوق التامين الصحـــــي
المستشفــــى : المستشفى العســـــــكري
المركز الطبـــي : كل مركز او عيادة طبية عسكرية
المعالجـــــة : الخدمه الطبية من فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعيه ومعالجة اختصاصية وعمليات جراحية بما في ذلك الولادة والعناية بالحامل والطفل وغير ذلك من انواع المعالجة والأدويه.

المادة 3-
أ- ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق التامين الصحي العسكري) يتمتع بشخصيه اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفه تملك الاموال المنقوله وغير المنقوله والقيام بجميع التصرفات القانونيه اللازمه لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات وفقاً لاحكام هذا النظام ويكون له حق التقاضي وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني.
ب- يهدف الصندوق الى تقديم المعالجة للمشتركين والمنتفعين منه ضمن الامكانيات المالية المتوافر لديه ، وله حق استثمار امواله بما يعود بالنفع العام.
ج- يكون للصندوق موازنه مالية مستقله ويحول الفائض منها لموازنه المديرية.


المادة 4-
أ- يعتبر مشتركاً ألزامياً في الصندوق كل ممن يلي :-
1- الضباط والافراد والموظفون المصنفون والمستخدمون المدنيون وعمال المياومه العاملون في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامه والدفاع المدني.
2- المستخدمون المدنيون وعمال المياومه الذين انهيت خدماتهم بالتقاعد من القوات المسلحة او الامن العام او المخابرات العامه او الدفاع المدني ويتقاضون راتباً تقاعدياً بمقتضى احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول شريطة ان لا تقل مدة خدماتهم لدى تلك الجهات عن خمس عشرة سنة ويستثنى من شرط المدة من انهيت خدماتهم بسبب الاصابه او العجز او الوفاة.
3- المستخدمون المدنيون وعمال المياومه الذين انهيت خدماتهم بالتقاعد من القوات المسلحة او الامن العام او المخابرات العامه او الدفاع المدني قبل نفاذ احكام هذا النظام ويتقاضون راتباً تقاعدياً بمقتضى احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول به شريطة ان لا تقل مدة خدماتهم لدى تلك الجهات عن عشر سنوات ويستثنى من شرط المدة من انهيت خدماتهم بسبب الاصابه او العجز او الوفاة.
ب- يكون الاشتراك للضباط والافراد والموظفين المصنفين والمستخدمين المدنيين وعمال المياومه المتقاعدين من الخدمه في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامه والدفاع المدني الزامياً ما لم يبد المشترك رغبته الخطية بخلاف ذلك مدة ثلاثة اشهر من تاريخ احالته على التقاعد.

الماده 5-أ- يستوفى من المشتركين في الصندوق بدل اشتراك شهري على النحو التالي :-
الضباط من رتبة عقيد فما فوق اربعة دنانير.
الضباط وحتى رتبة مقدم ديناران ونصف.
الرتب الاخرى دينار ونصف.
الموظفون المصنفون والمستخدمون المدنيون وعمال المياومه دينار ونصف.
الضباط المتقاعدون دينار ونصف.
الرتب الاخرى من المتقاعدين دينار.
المستخدمون المدنيون وعمال المياومه المتقاعدون دينار.


المادة 6-
أ- ينتفع من الصندوق كل من :-
الاب والام.
الزوجة او الزوجات.
الزوج على ان لا يكون مؤمناً لدى اي جهه اخرى.
البنات العازبات.
الابناء الذين لم يكملوا الثامنه عشره من العمر.
الابناء المعاقين والعاجزين كليا عن اعالة انفسهم بقرار من اللجنه الطبية العسكرية المركزية.
الابناء الذين يتلقون العلم في المعاهد او الكليات او الجامعات حتى انهائهم الدراسة او اكمالهم الخامسه والعشرين من العمر ايهما اسبق.
الاخوه والاخوات حتى سن السادسه مجاناً.
ب- يكون انتفاع الاشخاص المشار اليهم في الفقره (أ) من هذه المادة مشمولاً ببدل الاشتراك الشهري للمشترك من تاريخ التجنيد او الاستخدام باستثناء المنتفعين من مشتركي عمال المياومه حيث يبدأ حق انتفاعهم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الاستخدام .
ج- يحق للمشترك شمول الاشخاص المذكورين في هذه الفقره بالتأمين الصحي من تاريخ التجنيد او الاستخدام باستثناء المنتفعين من مشتركي عمال المياومه حيث يبدا حق انتفاعهم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الاستخدام اذا رغب في ذلك مقابل دفع اشتراك شهري مقدارة (3) دنانير عن كل فرد وفق تعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان شريطة ان لا يكونوا مشمولين باي تامين صحي آخر:.
1- الاخوه والاخوات من سن السابعه ولحين اكمالهم الثامنه عشرة من العمر.
2- الاخوه والاخوات الذين يزيد عمرهم على ثمانية عشرة سنة من العاجزين صحياً عن اعالـــة
انفسهم بقرار من اللجنه الطبية العسكرية.
البنات الارامل والمطلقات اللواتي ليس لهن ابناء تجاوزت اعمارهم الخامسه والعشرين من العمر.
د- يعفى من بدل الاشتراك كل منتفع من افراد عائلة المشترك المتوفي المذكورين في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه الماده.

المادة 7- يسمح مقابل الاجر بمعالجة غير المشتركين في الصندوق وغير المنتفعين منه بمقتضى احكام هذا النظام وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان لهذه الغاية.
المادة8- تضطلع المديرية بما يلي :-
تقديم الخدمه العلاجيه او الوقائيه والخدمه الصحيه والوقائيه للمشتركين والمنتفعين ومن تتم الموافقه على معالجتهم مقابل الاجر.
تأمين افضل مستوى للخدمه الصحيه في وحدات القوات المسلحة كافة والعمل على رفع هذا المستوى وتحسينه بشكل مستمر.

المادة9-أ- تشكل هيئه عليا في المديرية برئاسة رئيس هيئة الاركان وعضوية كل من :-
- نائب رئيس هيئة الاركان.
- مساعد رئيس هيئة الاركان للادارة.
- مساعد رئيس هيئة الاركان للقوى البشرية.
- مساعد رئيس هيئة الاركان للتخطيط والتنظيم.
- مدير المديرية.
- مدير الدائرة المالية.
- مدير القضاء العسكري.
- المدير الفني للمديرية.
- مدير اللجان والتامين الصحي.
- رئيس شعبة التأمين الصحي
ب- يجوز لرئيس هيئة الاركان ضم اعضاء آخرين الى اللجنه اذا دعت الحاجة الى ذلك.

 
المادة 10- أ- تختص الهيئه بالامور التالية :-
وضع السياسه العامه للرعايه الصحيه والتامين الصحي في القوات المسلحة.
اقرار الخطط المتعلقه بالتدريب والتزويد والتعاون الطبي في الداخل والخارج وعقد الدورات ورصد المخصصات اللازمه لها في موازنة صندوق التامين الصحي.
اقرار موازنة المديرية وموازنة الصندوق ومراقبة تنفيذها.
الطلب من القيادة العامه للقوات المسلحة استملاك الاراضي لاقامة المنشآت والابنية الطبية اللازمه وشراء العقارات او استئجارها لغايات الخدمات الطبية.
قبول الهبات والتبرعات لمقاصد المعالجة الطبية.
التنسيب الى رئيس هيئة الاركان باجراء اي تعديل على هذا النظام وتعديل اجور المعالجة ونفقاتها لغير المشتركين في الصندوق وغير المنتفعين منه حسب مقتضيات الظروف.
اقرار انشاء المستشفيات والمراكز الطبية في أي منطقة في المملكة وتوسيع القائم فيها اذا دعت الحاجة الى ذلك.
النظر في اي موضوع آخر يتعلق بمهام المديرية اذا طرحة ثلاثة اعضاء على الاقل من الهيئة.
الموافقة على منح الحوافز للاطباء والصيادلة وايه فئات اخرى واتخاذ اجراءات وقف هذه الحوافز في الحلات المنصوص عليها في هذا النظام.
اقرار تعليمات التصنيف الطبي للاطباء والصيادلة والممرضين وجميع المهن الطبية المسانده.
ب- لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من يفوضه اعفاء المرضى غير المقتدرين من نفقات المعالجة وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.


الماده 11-أ- تجتمع الهيئة بدعوه من رئيس هيئة الاركان مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويكون اجتماعــها
قانونياً بحضور ثلثي الاعضاء على ان لا يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ب- يكون رئيس شعبة التامين الصحي سكرتيراً للهيئة يتولى توجيه الدعوه لاجتماعاتها واعداد جدول اعمالها وتدوين محاضرها وتنظيمها واخذ توقيع اعضائها عليها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ج- يصدر رئيس الاركان التعليمات الخاصه بمكافآت اعضاء الهيئة عن الاجتماعات التي تعقدها.

 
المادة12- تتم المعالجه لغايات هذا النظام بتقديم كل ما يمكن تقديمه من فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعـيه
واي فحوصات خاصة واي عمليات جراحية ومعالجات حكمية ، كما تشمل الولادة والعناية بالحوامل والاطفال وغير ذلك من الخدمات الطبية ضمن الامكانات المتوافره ولا تشمل المعالجه خارج البلاد.

 
المادة13-أ- يصرف لكل مشترك بطاقة طبية خاصه به وفق نموذج تعده المديرية لهذه الغاية.
ب- يجوز للمدير حجز البطاقة التي يساء استعمالها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.


المادة14-أ- تتالف الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
رسوم الاشتراك.
اجور المعالجة والاقامه في المستشفيات والمراكز الطبية.
ريع استثمار اموال الصندوق المودعه في البنوك.
الهبات والتبرعات والامانات.
اي موارد مالية اخرى ترد للصندوق.
يتم الصرف من الصندوق بقرار من رئيس هيئة الاركان او من يفوضه خطياً وذلك في حدود المبالغ
المدرجة في بنود موازنته.

 
المادة15- يتولى المدير المالي للقوات المسلحة تحصيل جميع الاموال المستحقه لحساب الصندوق بموجـــب
قانون تحصيل الاموال الاميريه اذا دعت الحاجة لذلك.


المادة 16- تعتبر اموال الصندوق وموجوداته ملكاً للقوات المسلحه.


المادة 17-أ-1- يمنح الاخصائيون من الاطباء والصيادلة حافزاً مالياً بنسبة (35%) من اجمالي اجور معالجـة غيرالمشتركين في الصندوق وغير المنتفعين منه وفقاً لنص الماده (7) من هذا النظام وتوزع وفقاً لأسس التصنيف الطبي المعتمده في المديرية ووفقاً للتعليمات التي يصدرها رئيس هيئة الاركان لهذه الغاية.
2- للهيئة ان تقرر صرف الحافز في حدود هذه النسبه لغير المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة.
ب- يصرف الحافز من صندوق التامين الصحي مرة كل اربعة اشهر.
ج- تصرف الحوافز للمتميزين من الاطباء الاختصاصيين في نهاية كل سنة وفق تعليمات خاصه يصدرها رئيس هيئة الاركان لهذه الغاية.


المادة18- تحسب نسبة ما يتقاضاه الاطباء والصيادلة من موازنة الصندوق عن العمل الاضافي المنصوص عليه
في المادة (5) من الملحق (أ) لنظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنيه رقم (54) لسنة 1970 او اي نظام يعدله او يحل محله على اساس مجموع الراتب والعلاوات.


المادة 19- يوقف صرف الحافز عمن يتقاضاه في اي من الحالات التالية:-
اذا كان في اجازة مرضية تزيد على ستين يوماً.
اذا كان في اجازة دون راتب لمدة تزيد على شهرين.
ج- اذا اوفد في دورة او بعثة علمية لمدة تزيد على شهرين.
د- اذا ادين بجناية او بجنحه مخله بالشرف او بآداب المهنه.
هـ- اذا اخل بواجبات وظيفته او اهمل القيام بها او خالف الضبط والنظام العسكري.


المادة 20- يصدر رئيس هيئة الاركان بناء على تنسيب من الهيئة التعليمات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام.